responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 631

وقلّته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.

الرابع‌: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 1): لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة و المحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له. و إن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد و العدالة احتياطاً، فمع قيام البيّنة يعمل بها.

(مسألة 2): لو ادّعى نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.

(مسألة 3): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر و السمع- لا يبعد القول به.

(مسألة 4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لا بدّ من التخلّص بالتصالح، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.

(مسألة 5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.

الخامس‌: الذوق، قيل: فيه الدية، و هو و إن لم يكن ببعيد، لكن الأقرب فيه الحكومة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست