اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 631
وقلّته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.
الرابع: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.
(مسألة 1): لو ادّعى ذهابه وأنكر الجاني امتحن بالروائح الحادّة و المحرقة في حال غفلته، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له. و إن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد و العدالة احتياطاً، فمع قيام البيّنة يعمل بها.
(مسألة 2): لو ادّعى نقص الشمّ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش.
(مسألة 3): لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان و المقايسة بشامّة أبناء سنّه- كما في البصر و السمع- لا يبعد القول به.
(مسألة 4): لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة، ولو عاد بعده ففيه إشكال لا بدّ من التخلّص بالتصالح، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة.
(مسألة 5): لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.
الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، و هو و إن لم يكن ببعيد، لكن الأقرب فيه الحكومة.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 631