responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 630

العود» من غير تعيين زمان تؤخذ الدية، و إن قالا: «... بعد مدّة معيّنة متعارفة» فانقضت ولم يعد استقرّت.

(مسألة 4): لو مات قبل مضيّ المدّة التي اجّلت استقرّت الدية، وكذا لو قلع آخر عينه. نعم، لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش، كما أنّه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش، و أمّا بعده فالظاهر عدم الارتجاع.

(مسألة 5): لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه.

(مسألة 6): لو ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بيّنة من أهل الخبرة، أحلفه الحاكم القسامة وقضى له.

(مسألة 7): لو ادّعى نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى، واخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهاراً. ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنّه، والزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلّامع العلم بالصحّة، فيسقط الاستظهار.

(مسألة 8): طريق المقايسة هاهنا كما في السمع، فتشدّ عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة- مثلًا- ويبعد حتّى يقول المجنيّ عليه: «ما ابصرها»، فيعلّم عنده، ثمّ يعتبر في جهة اخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدّق، وإلّا كذّب، وفي فرض الصدق تشدّ المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات، ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. و هذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما، لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنّه.

(مسألة 9): لا بدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات؛ من حيث كثرة النور

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست