responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 62

عليها السقوط، و هو إسقاط لما في الذمّة، و إن كانت لغير من عليه الحقّ فالأقوى صحّتها أيضاً. ويكون قبض المو هوب بقبض مصداقه.

(مسألة 3): يشترط في صحّة الهبة قبض المو هوب له ولو في غير مجلس العقد. ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط. نعم، لو وهب ما كان في يد المو هوب له صحّ، ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. وكذا لو كان الواهب وليّاً على المو هوب له- كالأب و الجدّ للولد الصغير- و قد وهبه ما في يده صحّ، و إن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. ولو وهبه غير الوليّ فلا بدّ من القبض، ويتولّاه الوليّ.

(مسألة 4): القبض في الهبة كالقبض في البيع، و هو في غير المنقول- كالدار والبستان- التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات؛ بحيث يصير تحت استيلائه، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد، أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلًا.

(مسألة 5): يجوز هبة المشاع؛ لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتّهب إيّاه في قبض الحصّة المو هوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط الصحّة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضاً، ويترتّب عليه الأثر و إن كان تعدّياً بالنسبة إليه في بعض الصور.

(مسألة 6): لا تعتبر الفورية في القبض، ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب.

(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد، وانتقل‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست