responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 61

كتاب الهِبة

و هي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض، و هذا هو المعنى الأعمّ منها. و أمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة، والأمر سهل. و قد يعبّر عنها: بالعطيّة و النحلة. و هي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصود، مثل «وهبتك» أو «ملّكتك» أو «هذا لك» ونحو ذلك، وقبول بما دلّ على الرضا.

ولا يعتبر فيه العربية. والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها.

(مسألة 1): يشترط في كلّ من الواهب و المو هوب له القابل: البلوغ و العقل والقصد والاختيار. نعم، يصحّ قبول الوليّ عن المولّى عليه المو هوب له. وفي المو هوب له أن يكون قابلًا لتملّك العين المو هوبة، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر. وفي الواهب كونه مالكاً لها، فلا تصحّ هبة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس. وتصحّ من المريض بمرض الموت و إن زاد على الثلث.

(مسألة 2): يشترط في المو هوب أن يكون عيناً، فلا تصحّ هبة المنافع. و أمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال. ويعتبر فيها القبول على الأقوى، وأفادت فائدة الإبراء وليست به، فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتّب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست