responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 5

كتاب الرهن‌

و هو عقد شرّع للاستيثاق على الدين. ويقال للعين: الرهن و المرهون، ولدافعها: الراهن، ولآخذها: المرتهن. ويحتاج إلى الإيجاب من الراهن و هو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة، كقوله: «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» ونحو ذلك، والقبول من المرتهن، و هو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب. ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.

(مسألة 1): يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد والاختيار، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس، ويجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة، والارتهان لهما كذلك.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن؛ بإقباض من الراهن أو بإذن منه، ولو كان في يده شي‌ء وديعة أو عارية بل ولو غصباً، فأوقعا عقد الرهن عليه كفى، ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلّابرضا شريكه، ولكن لو سلّمه إليه، فالظاهر كفايته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّته و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلى حصّة شريكه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست