responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 595

(مسألة 13): دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، وكذا دية الخطأ.

ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم.

(مسألة 14): اختلفت الأخبار و الآراء في دية شبيه العمد: ففي رواية: أربعون خلفة- أي‌الحامل- وثنيّة، و هي الداخلة في السنة السادسة، وثلاثون حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، وثلاثون بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة. وفي اخرى: ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة، و هي الداخلة في السنة الخامسة، وأربع وثلاثون ثنيّة؛ كلّها طروقة؛ أي‌البالغة ضراب الفحل، أو ما طرقها الفحل فحملت. وفي ثالثة: بدل «كلّها طروقة» «كلّها خلفة». وفي رابعة: جمع بينهما فقال: كلّها خلفة من طروقة الفحل، إلى غير ذلك. فالقول بالتخيير للجاني بينها غير بعيد، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط التصالح، وللجاني الأخذ بأحوطها.

(مسألة 15): هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة، فلو لم يكن له مال استسعى، أو امهل إلى الميسرة كما في سائر الديون، ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال.

(مسألة 16): الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين، والأحوط للوليّ أن يمهله إلى سنتين، و إن لا يبعد أن يقال: تُستأدى في سنتين.

(مسألة 17): لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل، فالمرجع أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه العدالة، وتكفي الوثاقة واعتبار التعدّد أحوط وأولى، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك، ولو سقط الحمل، أو وضع الحامل، أو تعيّب ما يجب أداؤه، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال، وإلّا فلا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست