responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 594

(مسألة 7): تستأدى دية العمد في سنة واحدة، ولا يجوز له التأخير إلّامع التراضي، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها، وليس للوليّ عدم القبول في خلالها، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد و الخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء، كما يأتي الكلام فيهما.

(مسألة 8): للجاني أن يبذل من إبل البلد أو غيرها، أو يبذل من إبله، أو يشتري أدون أو أعلى مع وجدان الشرائط من الصحّة و السلامة و السنّ، فليس للوليّ مطالبة الأعلى أو مطالبة الإبل المملوك له فعلًا.

(مسألة 9): لا يجب على الوليّ قبول القيمة السوقية عن الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الاصول، ولا على الجاني أداؤها لو طالبها الوليّ مع وجودها.

نعم، لو تعذّر جميع الأصناف وطالب الوليّ القيمة تجب أداء قيمة واحدة منها، والجاني مخيّر في ذلك، وليس للوليّ مطالبة قيمة أحدها المعيّن.

(مسألة 10): الظاهر عدم إجزاء التلفيق؛ بأن يؤدّي- مثلًا- نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً، أو النصف من الإبل و النصف من غيرها.

(مسألة 11): الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا.

(مسألة 12): هذه الدية على الجاني؛ لا على العاقلة ولا على بيت المال؛ سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها، أو وجبت ابتداءً، كما في قتل الوالد ولده ونحوه ممّا تعيّنت الدية.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست