responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 596

(مسألة 18): في دية الخطأ روايتان: اولاهما: ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض- و هي الداخلة في السنة الثانية- وعشرون ابن لبون.

والاخرى: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة. ولا يبعد ترجيح الاولى ويحتمل التخيير، والأحوط التصالح.

(مسألة 19): دية الخطأ المحض مخفّفة عن العمد وشبيهه في سنّ الإبل وصفتها لو اعتبرنا الحمل في شبهه، وفي الاستيفاء فإنّها تستأدى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها، وفي غير الإبل من الأصناف الاخر المتقدّمة لا فرق بينها وبين غيرها.

(مسألة 20): تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي و الجنين أو دية الأطراف.

(مسألة 21): قيل: إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ، و إن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون، و إن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني و الزائد عند انسلاخ الثالث. وفيه تأمّل وإشكال، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين.

(مسألة 22): دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- ولا يضمن الجاني منها شيئاً، ولا ترجع العاقلة على القاتل.

(مسألة 23): لو ارتكب القتل في أشهر الحرم- رجب وذي القعدة وذي الحجّة و المحرّم- فعليه الدية وثلث من أيّ الأجناس كان تغليظاً، وكذا لو

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست