responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 558

(مسألة 1): لو قتل عاقل ثمّ خولط وذهب عقله لم يسقط عنه القود؛ سواء ثبت القتل بالبيّنة أو بإقراره حال صحّته.

(مسألة 2): لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود.

(مسألة 3): لو اختلف الوليّ و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الوليّ:

«قتلته حال بلوغك أو عقلك» فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه.

ولكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة؛ من غير فرق بين الجهل بتأريخهما أو بتأريخ أحدهما دون الآخر. هذا في فرض الاختلاف في البلوغ.

و أمّا في الاختلاف في عروض الجنون، فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التأريخ وشكّ في تأريخ عروض الجنون، فالقول قول الوليّ، وبين سائر الصور فالقول قول الجاني، ولو لم يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً.

(مسألة 4): لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه، فإن أمكن إثبات بلوغه فهو، وإلّا فالقول قوله بلا يمين، ولا أثر لإقراره بالقتل، إلّابعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به.

(مسألة 5): لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه؛ و إن كان الاحتياط أن لا يختار وليّ المقتول قتله، بل يصالح عنه بالدية، ولا يقتل العاقل بالمجنون و إن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه، ويثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو شبهه، وعلى العاقلة إن كان خطأً محضاً، ولو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه، فلا شي‌ء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست