responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 559

(مسألة 6): في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد والاختيار تردّد، والأقرب الأحوط عدم القود. نعم، لو شكّ في زوال العمد والاختيار منه يلحق بالعامد. وكذا الحال في كلّ ما يسلب العمد والاختيار، فلو فرض أنّ في البنج وشرب المرقد حصول ذلك يلحق بالسكران، ومع الشكّ يعمل معه معاملة العمد. ولو كان السكر ونحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود، ولا قود على النائم و المغمى عليه. وفي الأعمى تردّد.

الشرط السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم- كالسابّ للنبي صلى الله عليه و آله و سلم- فليس عليه القود. وكذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص و القتل دفاعاً، وفي القود على قتل من وجب قتله حدّاً- كاللائط والزاني و المرتدّ فطرةً بعد التوبة- تأمّل وإشكال. ولا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ.

القول: فيما يثبت به القود

و هو امور:

الأوّل: الإقرار بالقتل‌

ويكفي فيه مرّة واحدة، ومنهم من يشترط مرّتين، و هو غير وجيه.

(مسألة 1): يعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل والاختيار و القصد و الحرّية، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و إن كان مراهقاً، ولا المجنون، ولا المكره، ولا الساهي والنائم و الغافل و السكران الذي ذهب عقله واختياره.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست