responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 535

الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول، فحينئذٍ إن أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء، أو قبل الأداء إذا شرط عليه أوّل الحول سقطت عنه.

(مسألة 8): الظاهر سقوطها بالإسلام؛ سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا، والقول بعدمه في الأوّل ضعيف.

(مسألة 9): لو مات الذمّي بعد الحول لم تسقط واخذت من تركته، ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أوّل الحول فكذلك، و إن شرط في أثنائه ومات بعد تحقّق الشرط فكذلك أيضاً، و إن وزّعت على الشهور فتؤخذ بمقداره، و إن وضعت عليه آخر الحول- بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره- فمات قبله لم تُؤخذ شيئاً، و إن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا؟ فيه تأمّل؛ و إن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون.

(مسألة 10): يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر و الخنزير والميتة ونحوها؛ سواء أدّوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم، ولا يجوز أخذ أعيان المحرّمات جزيةً.

(مسألة 11): الظاهر أنّ مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج الأراضي، ولا يبعد أن يكون مصرفها- وكذا مصرف الخراج وسائر الماليات- مصالح الإسلام والمسلمين و إن عيّن مصرف بعض الأصناف في بعض الأموال.

(مسألة 12): عقد الذمّة من الإمام عليه السلام، وفي غيبته من نائبه مع بسط يده، وفي الحال لو عقد الجائر كان لنا ترتيب آثار الصحّة وأخذ الجزية منه، كأخذ الجوائز و الأخرجة، وخرجوا بالعقد معه عن الحربي.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست