responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 536

(مسألة 13): المال الذي يجعل عليه عقد الجزية، يكون بحسب ما يراه الحاكم من النقود أو العروض كالحلي و الأحشام وغيرهما.

القول: في شرائط الذمّة

الأوّل: قبول الجزية بما يراه الإمام عليه السلام أو و الي المسلمين على الرؤوس أو الأراضي أو هما أو غيرهما أو جميعها.

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين.

(مسألة 1): مخالفة هذين الشرطين مستلزمة للخروج عن الذمّة، بل الأوّل منهما من مقوّمات عقد الجزية، والثاني منهما من مقتضيات الأمان، ولو لم يعدّا شرطاً كان حسناً، ولو فعلوا ما ينافي الأمان كانوا ناقضين للعهد وخارجين عن الذمّة؛ اشترط عليهم أم لم يشترط.

الثالث: أن لا يتظاهروا بالمنكرات عندنا، كشرب الخمر و الزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات.

الرابع: قبول أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ من أداء حقّ أو ترك محرّم أو إجراء حدود اللَّه تعالى ونحوها، والأحوط اشتراط ذلك عليهم.

(مسألة 2): لو شرط هذان القسمان في عقد الجزية فخالفوا، نقض العهد وخرجوا عن الذمّة، بل يحتمل أن يكون مخالفة هذين أيضاً موجبة لنقض العقد مطلقاً، فيخرجوا عنها بالامتناع و المخالفة و إن لم يشترطا عليهم.

الخامس: أن لا يُؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم و اللواط بأبنائهم و السرقة لأموالهم وإيواء عين المشركين و التجسّس لهم، ولا يبعد أن يكون الأخيران‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست