responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 534

والأولى أن لا يقدّرها في عقد الذمّة، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار و الذلّ.

(مسألة 2): يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً، بل له أن يضعها على المواشي و الأشجار و المستغلّات بما يراه مصلحة.

(مسألة 3): لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس، لا يجوز بعده أخذ شي‌ء من أراضيهم وغيرها، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما. وبالجملة: لا بدّ من العمل على طبق الشرط.

(مسألة 4): لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة و النقيصة، أو الوضع على إحداهما دون الاخرى أو على الجميع.

(مسألة 5): لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام، فله الوضع أيّ نحو، وبأيّ مقدار، وبأيّ شي‌ء شاء.

(مسألة 6): يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين؛ عسكراً كانوا أم لا، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف و العادة؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم.

(مسألة 7): الجزية كالزكاة و الخراج تؤخذ كلّ حول، والظاهر جواز اشتراط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست