responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 482

القول: في اللواحق‌

(مسألة 1): يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشي‌ء الواحد، فإن اتّفقا حكم بهما، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ؛ فإن شهد أحدهما: بأ نّه غصب، والآخر: بأ نّه انتزع منه قهراً، أو قال أحدهما: باع، والآخر: ملكه بعوض، تقبل. ولو اختلفا في المعنى لم تقبل؛ فإن شهد أحدهما بالبيع و الآخر بإقراره بالبيع، وكذا لو شهد أحدهما بأ نّه غصبه من زيد، والآخر بأنّ هذا ملك زيد، لم تردا على معنىً واحد؛ لأنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له.

(مسألة 2): لو شهد أحدهما بشي‌ء وشهد الآخر بغيره، فإن تكاذبا سقطت الشهادتان، فلا مجال لضمّ يمين المدّعي. و إن لم يتكاذبا فإن حلف مع كلّ واحد يثبت المدّعى، وقيل: يصحّ الحلف مع أحدهما في صورة التكاذب أيضاً، والأشبه ما ذكرناه.

(مسألة 3): لو شهد أحدهما: بأ نّه سرق نصاباً غدوة، والآخر: بأ نّه سرق نصاباً عشية، لم يقطع ولم يحكم بردّ المال، وكذا لو قال الآخر: سرق هذا النصاب بعينه عشية.

(مسألة 4): لو اتّفق الشاهدان في فعل، واختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين، لم تكمل شهادتهما، كما لو قال أحدهما: سرق ثوباً في السوق، والآخر: سرق ثوباً في البيت، أو قال أحدهما: سرق ديناراً عراقياً، وقال الآخر: سرق ديناراً كويتياً، أو قال أحدهما: سرق ديناراً غدوة و الآخر عشية، فإنّه لم يقطع ولم يثبت الغرم إلّاإذا حلف المدّعي مع كلّ واحد، فإنّه يغرم‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست