responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 483

الجميع، فلو تعارض شهادتهما تسقط، ولا يثبت بهما شي‌ء ولو مع الحلف.

وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه، كما لو شهدت إحداهما: بأ نّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف، وشهدت الاخرى: بأ نّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم بعينه في بغداد، ولا يثبت بشي‌ء منها القطع ولا الغرم.

(مسألة 5): لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، وشهد آخر: أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين، لم يثبت وسقطتا. وقيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف. ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، والأشبه سقوطهما. وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل: يثبت بهما الألف، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، و هو ضعيف. فالضابط: أنّ كلّ مورد وقع التعارض سقط المتعارضان؛ بيّنة كانا أو شهادة واحدة، ومع عدم التعارض عمل بالبيّنة، وتثبت مع الواحد ويمين المدّعي الدعوى.

(مسألة 6): لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو اغمي عليهما حكم بشهادتهما. وكذا لو شهدا ثمّ زكّيا بعد عروض تلك العوارض حكم بهما بعد التزكية. وكذا لو شهدا ثمّ فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع، وكان الأصل عادلًا، ثمّ فسق ثمّ شهد الفرع.

ولا فرق في حدود اللَّه تعالى وحقوق الناس في غير الفسق و الكفر، و أمّا فيهما فلا يثبت الحدّ في حقوق اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف و السرقة تردّد، والأشبه عدم الحدّ، و أمّا في القصاص فالظاهر ثبوته.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست