responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 481

يُؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء واخته وبنته، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ.

(مسألة 4): تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد و الجهات العامّة، بل و الأهلّة أيضاً.

(مسألة 5): لا تقبل شهادة فرع الفرع، كالشهادة على الشهادة على الشهادة، وهكذا.

(مسألة 6): يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد و الأوصاف، فلا تثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على كلّ واحد اثنان، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد، تقبل. وكذا لو شهد شاهد أصل و هو مع آخر على شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها.

(مسألة 7): لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان، أشبههما المنع.

(مسألة 8): الأقوى عدم قبول شهادة الفرع، إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.

(مسألة 9): لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار، و إن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست