responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480

الثاني: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقّقة نفذ الحكم ظاهراً وواقعاً، وإلّا نفذ ظاهراً لا واقعاً، ولا يباح للمشهود له ما حكم الحاكم له مع علمه ببطلان الشهادة؛ سواء كان الشاهدان عالمين ببطلان شهادتهما أو معتقدين بصحّتها.

الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه من له أهلية لذلك، والوجوب على فرضه كفائي؛ لا يتعيّن عليه إلّامع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمّل. ولا إشكال في وجوب أداء الشهادة إذا طلبت منه، والوجوب هاهنا أيضاً كفائي.

القول: في الشهادة على الشهادة

(مسألة 1): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس؛ عقوبة كانت كالقصاص، أو غيرها كالطلاق و النسب، وكذا في الأموال كالدين و القرض والغصب وعقود المعاوضات. وكذا ما لا يطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة و الولادة والاستهلال، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.

(مسألة 2): لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة.

(مسألة 3): إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ، و أمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع، لكن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست