responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 479

والسلف وغيرها ممّا في الذمّة، وكالغصب وعقود المعاوضات مطلقاً و الوصيّة له، والجناية التي توجب الدية، كالخطأ وشبه العمد وقتل الأب ولده و المسلم الذمّي و المأمومة و الجائفة وكسر العظام، وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيها مالًا أو مقصوداً منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتّى بشهادة المرأتين واليمين على الأظهر. وتقبل شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ الرجل.

(مسألة 5): في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه لا يخلو عن إشكال، وتقبل شهادتهنّ في حقوق الأموال، كالأجل و الخيار و الشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال ونحو ذلك ممّا هي حقوق آدمي، ولا تقبل شهادتهنّ فيما يوجب القصاص.

(مسألة 6): من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء منفردات ومنضمّات. وضابطه: كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و العذرة والحيض وعيوب النساء الباطنة، كالقرن و الرتق و القرحة في الفرج، دون الظاهرة كالعرج و العمى.

(مسألة 7): كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع.

نعم، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع. ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلًا.

فروع‌

الأوّل: الشهادة ليست شرطاً في شي‌ء من العقود و الإيقاعات إلّا الطلاق و الظهار.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست