responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 388

الدائم. و أمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان؛ و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو علم أنّه دخل بها، أو أمنى في فرجها، أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه، أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه، لم ينتف عنه بنفيه، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة.

(مسألة 8): لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا.

(مسألة 9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زناً؛ لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به؛ و إن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه، لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا، وينسب ولدها بكونه من زناً.

(مسألة 10): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك؛ سواء كان إقراره صريحاً، أو كناية مثل أن يبشّر به؛ ويقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك»، فيقول:

«آمين»، أو «إن شاء اللَّه تعالى»، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر، لم يكن له إنكاره بعده، بل نسب ذلك إلى المشهور، لكن الأقوى خلافه.

(مسألة 11): لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي، والأحوط أن لا يقع حتّى عند المنصوب من قبله لذلك. وصورته: أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها، أو نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين». ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: «أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست