responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 389

مقالته من الرمي بالزنا، أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «إنّ غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين».

(مسألة 12): يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما، أو قال الرجل: إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام، أو قالت المرأة: إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، لم يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمرأة بالعكس.

(مسألة 13): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.

(مسألة 14): يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها، ومع التعذّر أتى بغيرها.

(مسألة 15): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه؟ أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:

الأوّل: انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني: الحُرمة الأبدية، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. و هذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف، أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، وتحدّ المرأة حدّ الزانية، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست