responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 387

الأقوى، وأن تكون مدخولًا بها، وإلّا فلا لعان، وأن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلّا فلا لعان، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة. نعم، لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً.

ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم و الخرس.

(مسألة 5): لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به؛ بأن دخل بامّه، أو أمنى في فرجها، أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه، و قد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً، ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل؛ حتّى فيما إذا فجر أحد بها، فضلًا عمّا إذا اتّهمها، بل يجب الإقرار بولديته. نعم، يجب عليه أن ينفيه- ولو باللعان- مع علمه بعدم تكوّنه منه؛ من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لو لا نفيه؛ لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح ونظر محارمه وغير ذلك.

(مسألة 6): لو نفى ولدية من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بامّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به، أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لا يسمع منه، ولا ينتفي منه لا باللعان ولا بغيره. و أمّا لو لم يعلم ذلك، ولم يقرّ به، و قد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب؛ بأن قال: «هذا ليس ولدي»، أو مع ذكره؛ بأن قال: «لأ نّي لم أدخل بامّه أصلًا» أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، فحينئذٍ و إن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدخول، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقاً.

(مسألة 7): إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست