responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 336

أيضاً؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة.

(مسألة 13): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الامّ، ولم تكن البيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.

(مسألة 14): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.

(مسألة 15): كمال الرضاع حولان كاملان أربعة وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة.

(مسألة 16): الامّ أحقّ بحضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع- أي‌الحولين- إذا كانت حرّة مسلمة عاقلة؛ ذكراً كان أو انثى؛ سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها، فلا يجوز للأب أن يأخذه في هذه المدّة منها و إن فطمته على الأحوط، فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر والامّ بالانثى حتّى تبلغ سبع سنين من عمرها ثمّ يكون الأب أحقّ بها، و إن فارق الامّ بفسخ أو طلاق قبل أن تبلغ سبع سنين لم يسقط حقّها ما لم تتزوّج بالغير، فلو تزوّجت سقط حقّها عن الذكر والانثى، وكانت الحضانة للأب، ولو فارقها الثاني لا يبعد عود حقّها، والأحوط التصالح و التسالم.

(مسألة 17): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الامّ أحقّ بحضانة الولد و إن كانت مزوّجة- ذكراً كان أو انثى- من وصيّ أبيه، وكذا من باقي أقاربه حتّى أبي أبيه وامّه، فضلًا عن غيرهما، كما أنّه لو ماتت الامّ في زمن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست