responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 335

في البقر، وأقلّ من سنة كاملة في المعز، وأقلّ من سبعة شهور في الضأن. و هو لا يخلو من إشكال، كما أنّ تعيين السنين بما ذكر لا يخلو بعضها من إشكال، والأمر سهل. ويستحبّ أن تخصّ القابلة بالرجل و الورك، والأفضل أن يخصّها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك؛ بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملًا بالاستحبابين، ولو لم تكن قابلة اعطي الامّ تتصدّق به.

(مسألة 10): يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً، أو تطبخ ويدعى إليها جماعة من المؤمنين، ولا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، ويأكلون منها ويدعون للولد، ولا بأس بطبخها على ما هو المتعارف، و قد يقال:

الأفضل طبخها بماء وملح، و هو غير معلوم.

(مسألة 11): لا يجب على الامّ إرضاع ولدها- لا مجّاناً ولا بالاجرة- مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه. كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً و إن انحصر بها، بل لها المطالبة باجرة الإرضاع من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسراً. نعم، لو لم يكن للولد مال، ولم يكن الأب و الجدّ و إن علا موسرين، تعيّن على الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة اخرى، أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مضرّاً له، وتكون الاجرة أو النفقة عليها.

(مسألة 12): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة، أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة، أو اجرة ووجدت متبرّعة، فللأب تسليمه إلى غيرها. والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للُامّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست