responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 337

حضانتها فالأب أحقّ بها من غيره. و إن فُقد الأبوان فهي لأب الأب، و إذا عدم ولم يكن وصيّ له ولا للأب، فلأقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث؛ الأقرب منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد و التساوي في المرتبة و التشاحّ اقرع بينهم. و إذا وجد وصيّ لأحدهما، ففي كون الأمر كذلك أو كونها للوصيّ ثمّ إلى الأقارب، وجهان، لا يترك الاحتياط بالتصالح و التسالم.

(مسألة 18): تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين، بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو انثى.

فصل: في النفقات‌

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية و القرابة و الملك.

(مسألة 1): إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، ولا فرق بين المسلمة و الذمّية.

(مسألة 2): لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها.

(مسألة 3): لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت في العدّة عادت.

(مسألة 4): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع و التلذّذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم، لو كانت الزوجة مراهقة و الزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً و الزوجة كبيرة،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست