responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 334

التأخير عنه، و إن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه.

(مسألة 5): الختان واجب لنفسه، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.

(مسألة 6): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة.

(مسألة 7): لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً، فلا يعتبر فيه الإسلام.

(مسألة 8): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.

(مسألة 9): من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى، ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وأن تكون يوم السابع، و إن تأخّرت عنه لعذر أو لغير عذر لم تسقط، بل لو لم يعقّ عنه حتّى بلغ عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه حال حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة: الغنم- ضأناً كان أو معزاً- والبقر و الإبل، ولا يجزي عنها التصدّق بثمنها. قيل: يستحبّ أن تجتمع فيها شروط الاضحية؛ من كونها سليمة من العيوب، لا يكون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في الإبل، وأقلّ من سنتين‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست