responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325

خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌

(مسألة 1): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.

(مسألة 2): إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت، وإلى أين شاءت، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، بطل الشرط وصحّ العقد و المهر و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد.

(مسألة 3): لو شرط أن لا يفتضّها لزم الشرط، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم و المنقطع.

(مسألة 4): لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.

فصل: في القسم و النشوز و الشقاق‌

لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به و إن كان حقّ الزوج أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست