responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 324

و إن كان أكثر كان عليها الإثبات، وإلّا فلها على الزوج اليمين.

(مسألة 19): لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره، كان القول قول الزوج بيمينه، إلّاإذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادّعت كون عين من الأعيان- كدار أو بستان- مهراً لها وأنكر الزوج، فإنّ القول قوله بيمينه، وعليها البيّنة.

(مسألة 20): لو اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت: إنّه معجّل، وقال: بل مؤجّل، ولم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها. وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادّعت أنّه سنة، وقال: إنّه سنتان.

(مسألة 21): لو توافقا على المهر، وادّعى تسليمه ولا بيّنة، فالقول قولها بيمينها.

(مسألة 22): لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك، فقالت: «دفعته هبة» وقال: «بل دفعته صداقاً» فلا يبعد التداعي، وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمّل.

(مسألة 23): لو زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد، و إن لم يكن له مال فالمهر على عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته؛ سواء بلغ الولد وأيسر أم لا. نعم، لو تبرّأ من ضمان العهدة في ضمن العقد برئ منه.

(مسألة 24): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون الوالد.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست