responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 326

ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذنه، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه. و أمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت، ولا يقبّح لها وجهاً، كما ورد في الأخبار، والتفصيل موكول إلى محلّه.

(مسألة 1): من كانت له زوجة واحدة، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة. نعم، لها عليه حقّ المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة كما مرّ. و إن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهنّ يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضاً، فإن كنّ أربعاً وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة، ولا يفضّل بعضهنّ على بعض، و إن لم تكن أربعاً يجوز له تفضيل بعضهنّ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث ليال والاخرى ليلة، و إن تك ثلاثاً فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين و الليلتان الاخريان للُاخريين. والمشهور: أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال. و إن كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإن كانت عنده أربع كانت لكلّ منهنّ ليلة، فإذا تمّ الدور يجب عليه الابتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته. و إن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له، و إن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث و الفاضل له، والعمل به أحوط،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست