responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 323

(مسألة 15): تملك المرأة الصداق بنفس العقد وتستقرّ ملكية تمامه بالدخول، فإن طلّقها قبله عاد إليه النصف وبقي لها النصف، فلها التصرّف فيه بعد العقد بأنواعه، وبعد ما طلّقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، ولا يستحقّ من النماء السابق المنفصل شيئاً.

(مسألة 16): لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه، ثمّ طلّقها قبل الدخول، رجع بنصفه عليها، وكذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها، رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.

(مسألة 17): الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء ولو دبراً.

و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلّقها، فادّعت وقوع المواقعة وأنكرها، فالقول قوله بيمينه، وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّنة على العدم إن أمكن، كما إذا ادّعت المواقعة قبلًا وكانت بكراً وعنده بيّنة على بقاء بكارتها.

(مسألة 18): لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة وأنكر الزوج، فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و إن كان بعده كلّفت بالتعيين. بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسّر، ولا يسمع منها مجرّد قولها: لي عليه المهر، ما لم تبيّن المقدار، فإن فسّرت وعيّنت بما لا يزيد على مهر المثل حكم لها عليه بما تدّعيه، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر. نعم، لو ادّعى سقوطه إمّا بالأداء أو الإبراء يسمع منه، فإن أقام البيّنة عليه ثبت مدّعاه، وإلّا فله عليها اليمين، فإن حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و إن ردّته على الزوج فحلف سقط دعواها، و إن نكل تثبت، و إن نكلت ردّه الحاكم على الزوج، فإن حلف تسقط دعواها، و إن نكل تثبت. هذا إذا كان ما تدّعيه بمقدار مهر المثل أو أقلّ،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست