responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 322

(مسألة 11): يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّاً- أي‌بلا أجل- ومؤجّلًا، وأن يجعل بعضه حالّاً وبعضه مؤجّلًا، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ؛ سواء كان الزوج موسراً أو مُعسراً. نعم، ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلًا و قد أخذت بعضه الحالّ.

(مسألة 12): يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة، ويفوّض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين؛ بأن تقول الزوجة مثلًا: «زوّجتُك على ما تحكم أو أحكم من المهر» فقال: «قبلت»، فإن كان الحاكم الزوج جاز أن يحكم بما شاء ولم يتقدّر في الكثرة و القلّة ما دام متموّلًا، و إن كان الزوجة كان لها الحكم في طرف القلّة بما شاءت ما دام متموّلًا، و أمّا في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم.

(مسألة 13): لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه، فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من النصف، و إن كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها. ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقياً، و إن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كان مثلياً، ونصف قيمته إن كان قيمياً. وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم. ومع النقل الجائز فالأحوط الرجوع ودفع نصف العين إن طالبها الزوج.

(مسألة 14): لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق، خصوصاً في موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح، خصوصاً في موت الرجل.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست