responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 321

والخنزير، صحّ العقد وبطل المهر، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول. وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلًاّ فبان خمراً، أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه.

(مسألة 8): لو شرّك أباها في المهر- بأن سمّى لها مهراً ولأبيها شيئاً معيّناً- تعيّن ما سمّى لها مهراً لها، وسقط ما سمّى لأبيها، فلا يستحقّ الأب شيئاً.

(مسألة 9): ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها وامّها من الزوج شيئاً- و هو المسمّى في لسان بعض ب «شيربها»، وفي لسان بعض آخر بشي‌ء آخر- ليس بعنوان المهر وجزء منه، بل هو شي‌ء يؤخذ زائداً على المهر. وحكمه: أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح، فلا إشكال في جوازه وحلّيته، بل وفي استحقاق العامل له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه. و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه؛ و إن كان لأجل جلب خاطره وتحبيبه وإرضائه؛ حيث إنّ رضاه في نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضا البنت منوط برضاه، فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال، فالظاهر جواز أخذه، لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام موجوداً. و أمّا مع عدم الرضا من الزوج، و إنّما أعطاه من جهة استخلاص البنت؛ حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر، مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر، فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج الرجوع فيه و إن كان تالفاً.

(مسألة 10): لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شي‌ء؛ سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر، ويتعيّن ذلك مهراً، وكان كالمذكور في العقد.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست