responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 320

هذين أو خياطة أحد الثوبين- مثلًا- بطل المهر دون العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل. نعم، لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة الحاضر و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه، كصبرة من الطعام، وقطعة من الذهب، وطاقة مشاهدة من الثوب، وصبرة حاضرة من الجوز، وأمثال ذلك.

(مسألة 4): ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر لها مهراً أصلًا صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ، ويقال لذلك؛ أي لإيقاع العقد بلا مهر: تفويض البضع، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر:

مفوّضة البضع.

(مسألة 5): لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّاإذا طلّقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى و الفقر و اليَسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، ويقال لذلك الشي‌ء:

المتعة. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً، وكذا لو مات أحدهما قبله. و أمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها.

(مسألة 6): الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة، وفي غير المورد ممّا نحكم بمهر المثل ملاحظة حال المرأة وصفاتها؛ من السنّ والبكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف و الجمال و الكمال وأضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف و العادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك أيضاً.

(مسألة 7): لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم كالخمر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست