responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 295

وخالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول:

نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا[1].

خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك فصارت امّاً لهما، و هي محرّمة في النسب لأنّها امٌّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك، لأنّها اختك، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا امّ خالك وخالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، و إن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

(مسألة 5): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية، بنى على العدم. نعم، يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع‌


[1]- في (أ) لم يرد هذا الفرض بتمامه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست