responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 294

بالولادة، و قد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلًا. و أمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة، لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة- كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت امّ ولد بنتها، وامّ ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت امومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له، والبنت من المحرّمات السبعة- فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت، أم لا؟ الحقّ هو الثاني، وقيل بالأوّل. و هذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب إليه بعض الأجلّة، ولنذكر لذلك أمثلة:

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك، وزوجتك اخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اخت ولدك: إمّا بنتك أو ربيبتك، وهما محرّمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، و هي عمّته، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت امّهم، وامّ عمّ وامّ عمّة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الأب، وكذا امّ خال وامّ خالة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، و هي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها؛ لكونهما عمّها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست