responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 296

بشروطه، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، وعلم تأريخ الرضاع وجهل تأريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط.

(مسألة 6): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة: بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات- مثلًا- إلى آخر ما مرّ من الشروط. ولا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد- مثلًا- على أنّ فلاناً ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل. نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع، وأ نّهما موافقان معه في الرأي- اجتهاداً أو تقليداً- تكفي.

(مسألة 7): الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد به أربع نسوة، ومنضمّات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.

(مسألة 8): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار و الآثار: فعن الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء، فإنّ اللبن يعدي». وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يغلب الطباع». وعنه عليه السلام:

«انظروا من ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه» ... إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخلقاً، ومرجوحية اختيار أضدادهنّ وكراهته، لا سيّما الكافرة، و إن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية، ومع ذلك لا يسلّم الطفل إليهنّ، ولا يذهبن بالولد إلى بيوتهنّ. ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست