responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 256

الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، ولا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنّع الصعبة عن ركوبها، لا تقبل منه عذراً ولا تقيل له ذنباً». وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «إيّاكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول اللَّه: وما خضراء الدمن؟

قال: المرأة الحسناء في منبت السوء».

(مسألة 3): يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا وأن يتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.

(مسألة 4): لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق وشارب الخمر.

(مسألة 5): يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة المعصومين عليهم السلام والشهادتين، والوصيّة بالتقوى، والدعاء للزوجين. ويجزي الحمد للَّه‌والصلاة على محمّد وآله، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلًا. ويكره إيقاعه و القمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر، و هي سبعة: الثالث، والخامس، والثالث عشر، والسادس عشر، والحادي و العشرون و الرابع و العشرون، والخامس و العشرون.

(مسألة 6): يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، والوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «لا وليمة إلّافي خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز» يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكّة، و إنّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبوي: «الوليمة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست