responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 243

لم يظفر به، فإن كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين: التصدّق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم، أو إبقاؤها وحفظها لمالكها فلا ضمان عليه، وليس له تملّكها. و إن كانت لقطة غير الحرم تخيّر بين امور ثلاثة: تملّكها، والتصدّق بها، مع الضمان فيهما، وإبقاؤها أمانة بيده من غير ضمان.

(مسألة 7): الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة، و هو و إن اختلف عياره بحسب الأزمنة و الأمكنة، إلّاأنّ المراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة ونصف حمّصة وعشرها. وبعبارة اخرى: نصف مثقال وربع عشر المثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعاً وعشرين حمّصة معتدلة، فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، وكذا ربع روپية انگليزية.

(مسألة 8): المدار في القيمة مكان الالتقاط وزمانه في اللقطة وفي الدرهم؛ فإن وجد شيئاً في بلاد العجم- مثلًا- وكان قيمته في بلد الالتقاط وزمانه أقلّ من نصف ريال، أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية، وكان قيمته أقلّ من ربعها، جاز تملّكه في الحال، ولا يجب تعريفه.

(مسألة 9): يجب التعريف فيما لم يكن أقلّ من الدرهم فوراً على الأحوط.

نعم، لا يجوز التسامح و الإهمال و التساهل فيه، فلو أخّره كذلك عصى إلّامع العذر، وعلى أيّ حال لم يسقط التعريف.

(مسألة 10): قيل: لا يجب التعريف إلّاإذا كان ناوياً للتملّك بعده، والأقوى وجوبه مطلقاً و إن كان من نيّته ذلك أو التصدّق أو الحفظ لمالكها، أو غير ناوٍ لشي‌ء أصلًا.

(مسألة 11): مدّة التعريف الواجب سنة كاملة، ولا يشترط فيها التوالي، فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست