responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 244

عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف: إنّه عرّفها في تلك المدّة، ثمّ ترك التعريف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اخرى ثلاثة شهور وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات- مثلًا- كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك و التصدّق، وسقط عنه ما وجب عليه؛ و إن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر.

(مسألة 12): لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط، إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه، فإنّ في كون الاجرة على المالك أو عليه تردّداً، والأحوط التصالح.

(مسألة 13): لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.

(مسألة 14): لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، وليس عليه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة، بل يكفي تتميمها.

(مسألة 15): لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة إلى أن يعثر عليه أم لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل، خصوصاً إذا علم بعثوره مع زيادة يسيرة.

(مسألة 16): لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل. نعم، لو لم يعرّفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل، فأيّاً منهما عثر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست