responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 242

غير أخذ ليتعرّفه، فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطاً، بل ولا ضامناً؛ لعدم صدق اليد و الأخذ.

(مسألة 4): المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً إلّاإذا كان في معرض التلف، فيجوز بقصد الحفظ، ويكون حينئذٍ في يده أمانة شرعية، ولا يضمن إلّابالتعدّي أو التفريط.

وعلى كلّ من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه يجب عليه الفحص عن مالكه إلى أن يئس من الظفر به، وعند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه، ولو كان ممّا يعرض عليه الفساد ولا يبقى بنفسه يبيعه أو يقوّمه ويصرفه، والأحوط أن يكون البيع بإذن الحاكم مع الإمكان، ثمّ بعد اليأس عن الظفر بصاحبه يتصدّق بالثمن.

(مسألة 5): كلّ مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال- و هو الذي يطلق عليه اللقطة كما مرّ- يجوز أخذه و التقاطه على كراهة، و إن كان المال الضائع في الحرم- أي‌حرم مكّة زادها اللَّه شرفاً وتعظيماً- اشتدّت كراهة التقاطه، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.

(مسألة 6): اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملّك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها و إن تملّكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط، وليس عليه عوضها إن كان بعد التملّك، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه. و إن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فإن‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست