responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 12

(مسألة 25): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وبقي الباقي أمانة عنده، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكلّ.

(مسألة 26): لو كان الرهن من مستثنيات الدين- كدار سكناه ودابّة ركوبه- جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الأولى الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.

(مسألة 27): لو كان الراهن مفلّساً، أو مات وعليه ديون للناس، كان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستيفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شي‌ء يوزّع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقّه استوفى ما يمكن منه، ويضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة 28): الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ وتفريط. نعم، لو كان في يده مضموناً؛ لكونه مغصوباً أو عارية مضمونةً- مثلًا- ثمّ ارتهن عنده، لم يزل الضمان إلّاإذا أذن له المالك في بقائه تحت يده، فيرتفع الضمان على الأقوى. وكذا لو استفيد الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه، كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال. و إذا انفكّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلك، يبقى أمانة مالكية في يده؛ لا يجب تسليمه إلى المالك إلّا مع المطالبة.

(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم، وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة. فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتّفقوا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست