responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 13

على أمين، وإلّا سلّمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

(مسألة 30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت، يجب عليه الوصيّة بالرهن وتعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرّطاً وعليه ضمانه.

(مسألة 31): لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات ولم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلًا ولا إجمالًا- ولم يعلم كونه تالفاً بتفريط منه، لم يحكم به في ذمّته ولا بكونه موجوداً في تركته، بل يحكم بكونها لورثته، بل وكذلك على الأقوى لو علم أنّه قد كان موجوداً في أمواله الباقية إلى بعد موته؛ ولم يعلم أنّه باقٍ فيها أم لا، كما إذا كان سابقاً في صندوقه داخلًا في الأموال التي كانت فيه، وبقيت إلى زمان موته، ولم يعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه، أو باعه واستوفى ثمنه، أو تلف بغير تفريط منه، أم لا.

(مسألة 32): لو اقترض من شخص ديناراً- مثلًا- برهن، وديناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، و إن نوى كونه عن الآخر لم ينفكّ وبقي دينه، و إن لم يقصد إلّاأداء دينار من الدينارين؛ من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره، فهل يحسب ما دفعه لغير ذي الرهن فيبقى الرهن، أو لذي الرهن فينفكّ، أو يوزّع عليهما فيبقى الرهن أو ينفكّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلى الفكّ اليقيني.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست