responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 11

(مسألة 21): منافع الرهن كالسكنى و الركوب، وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر، والمتصلة كالسمن و الزيادة في الطول والعرض، كلّها للراهن؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد.

(مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على الرهن، وإلّا بيعت، وكان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليتها.

(مسألة 23): لو كان الدين حالّاً، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه، فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلّا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، و إن لم يمكن ذلك؛ لعدم بسط يده، استأذن المرتهن منه للبيع. ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه، باعه المرتهن، واستوفى حقّه من ثمنه إن ساواه، أو بعضه إن كان أقلّ، و إن كان أزيد فهو أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.

(مسألة 24): لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه، وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين، فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على حقّه، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم. وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست