responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99

اشتباهاً. ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن. نعم، لو خرج الميّت بسبب من الأسباب، لا يجب عليه الرضا و الإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه. والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب، فيجوز النبش لأخذه. ولو كان شي‌ء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه، ففي جواز نبش الورثة إيّاه لأخذه تأمّل وإشكال، خصوصاً فيما إذا لم يُجحف بهم.

ومنها: لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكّن، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت. ولو دُفن بدونها لعذر، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور، ثمّ وجد بعد الدفن، ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمّل، ولا سيّما إذا لم يوجد الماء فيُمّم بدلًا عن الغسل ودُفن ثمّ وُجد، بل عدم جوازه لتدارك الغسل حينئذٍ هو الأقوى. و أمّا إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعاً، بل يُصلّى على قبره كما تقدّم.

ومنها: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده.

ومنها: فيما إذا دُفن في مكان يوجب هتكه، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة، وكذا إذا دُفن في مقبرة الكفّار.

ومنها: لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه أو قبله، فخولف عصياناً أو نسياناً أو جهلًا، فدفن في مكان آخر، أو بلا وصيّة منه أصلًا، فالأقوى جوازه في الصورة الثانية، و أمّا الاولى و الثالثة ففيهما إشكال وتأمّل، و إنّما يجوز في الثانية لو لم يتغيّر البدن ولا يتغيّر إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك و الإيذاء.

ومنها: لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ ونحو ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست