responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 98

(مسألة 2): يجوز البكاء على الميّت، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن، ولكن لا يقول ما يسخط الربّ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم و النثر؛ لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات، بل و الويل و الثبور على الأحوط. ولا يجوز اللطم و الخدش وجزّ الشعر ونتفه و الصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط. ولا يجوز شقّ الثوب على غير الأب و الأخ. بل في بعض الامور المزبورة تجب الكفّارة؛ ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان، وفي نتفه كفّارة اليمين، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت، بل مطلقاً على الأحوط، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، و إن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

(مسألة 3): يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه، إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً. نعم، لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام و إن طالت المدّة، بل وكذا قبور أولاد الأئمّة و الصلحاء و الشهداء ممّا اتُّخذ مزاراً أو ملاذاً. والمراد بالنبش: كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت، لم يكن من النبش المحرّم، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبُني عليه بناء، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج.

ويجوز النبش في موارد:

منها: فيما إذا دفن في مكان مغصوب عيناً أو منفعة، عدواناً أو جهلًا أو نسياناً، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجّاناً أو بالعوض، و إن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض، خصوصاً فيما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دُفن فيه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست