responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100

(مسألة 4): يجوز محو آثار القبور التي عُلم اندراس ميّتها إذا لم يكن فيه محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ونحو ذلك. وأولى بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المُسبَّلة للمسلمين مع حاجتهم، عدا ما تقدّم من قبور الشهداء و الصلحاء و العلماء وأولاد الأئمّة عليهم السلام؛ ممّا جعلت مزاراً.

(مسألة 5): لو اخرج الميّت عن قبره عصياناً أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يُدفن في مكان آخر.

ختام فيه أمران:

أحدهما: من المستحبّات الأكيدة: التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم؛ بذكر ما يُناسب المقام وما له دَخل تامّ في هذا المرام؛ من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها، و أنّ كلّ نفس فانية، والآجال متقاربة، ونقل ما ورد فيما أعدّ اللَّه تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيّما مصاب الولد: من أنّه شافع مشفّع لأبويه؛ حتّى أنّ السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنّة، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل أبواي، فيُدخِلهما اللَّه الجنّة، إلى غير ذلك. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده، و إن كان الأفضل كونها بعده، وأجرها عظيم، ولا سيّما تعزية الثكلى واليتيم، ف «من عزّى مصاباً كان له مثل أجره؛ من غير أن ينتقص من أجر المصاب شي‌ء»، و «ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّاكساه اللَّه من حُلَل الكرامة» وكان فيما ناجى‌ به موسى‌ عليه السلام ربّه أنّه قال: «يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى‌؟ قال: اظِلّه في ظلّي يوم لا ظلّ إلّاظلّي» و «أنّ من سكّت يتيماً عن البكاء وجبت له الجنّة» و «ما من عبد يمسح يده على‌ رأس يتيم، إلّاويكتب اللَّه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست