responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 680

أ نّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه- بحيث لا يشاركه غيره، ولا ينقل حصّته إلى الغير- كان هو المتّبع.

(مسألة 11): عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنّه يبطل وينفسخ قهراً؛ بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسّر العلاج.

(مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، و إن مات العامل فكذلك، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، و إمّا أن يستأجروا شخصاً لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة، فإن زاد شي‌ء كان لهم. نعم، لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

(مسألة 13): لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض، فإن كان البذر لصاحب الأرض كان الزرع له، وعليه اجرة العامل و العوامل إن كانت من العامل، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض، فإنّ الأقوى حينئذٍ عدم اجرة العمل و العوامل عليه. و إن كان من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الأرض، إلّاإذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل للزارع، فالأقوى حينئذٍ عدم اجرة الأرض و العوامل عليه. وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه.

(مسألة 14): كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة: يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه، فيكون حشيشه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست