responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 681

وقصيله وتبنه وحبّه كلّها مشتركة بينهما. واخرى: يشتركان في خصوص حبّه؛ إمّا من حين انعقاده، أو بعده إلى زمان حصاده، فيكون الحشيش و القصيل و التبن كلّها لصاحب البذر، ويمكن أن يجعل البذر لأحدهما و الحشيش و القصيل و التبن للآخر مع اشتراكهما في الحبّ. هذا مع التصريح، و أمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد طلوعه وبروزه يكون مشتركاً بينهما.

ويترتّب على ذلك امور:

منها: كون القصيل و التبن أيضاً بينهما.

ومنها: تعلّق الزكاة بكلّ منهما إذا كان حصّة كلّ منهما بالغاً حدّ النصاب، وتعلّقها بمن بلغ نصيبه حدَّه إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم التعلّق أصلًا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما.

ومنها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار، أو منهما بالتقايل في الأثناء، يكون الزرع بينهما، وليس لصاحب الأرض على العامل اجرة أرضه، ولا للعامل عليه اجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى. و أمّا بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء- بلا اجرة، أو معها، أو على القطع قصيلًا- فلا إشكال، وإلّا فكلّ منهما مسلّط على حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصّته، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته.

(مسألة 15): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع، لا الزارع إلّاإذا اشترط عليه كلًاّ أو بعضاً، و أمّا سائر المؤن- كشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وإصلاح النهر، وتهيئة آلات السقي، ونصب الدولاب و الناعور، ونحو ذلك- فلا بدّ من تعيين كونها على أيٍّ منهما، إلّاإذا كانت عادة تغني عن التعيين.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست