responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 679

عليها ويمكن قطعه. نعم، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولا يمكن تحصيله، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله، بطل.

(مسألة 8): لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة- مثلًا- فزرع غيره ببذره، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة، كان له الخيار بين الفسخ و الإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، و إن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك اجرة الأرض. و أمّا إذا كان على وجه القيدية فله عليه اجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه.

(مسألة 9): الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر، أو واحد منها من أحدهما و البقيّة من الآخر، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ، ولا بدّ من تعيين ذلك حين العقد، إلّاإذا كان هناك معتاد يغني عنه. والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين، فيجوز أن تجعل الأرض من أحدهم، والبذر من الآخر، والعمل من الثالث، والعوامل من الرابع؛ و إن كان الأحوط ترك هذه الصورة، وعدم التعدّي عن اثنين، بل لا يترك ما أمكن.

(مسألة 10): يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته؛ بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة، والناقل طرف للمالك، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب. و أمّا مزارعة الثاني- بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك- فليست بمزارعة، ولا يصحّ العقد كذلك. ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة، ولا في نقل حصّته، إذن المالك. نعم، لا يجوز على الأحوط تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلّابإذنه، كما

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست