responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 678

فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات، لم تصحّ مزارعتها؛ و إن أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنّه ليس من المزارعة.

(مسألة 3): إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً- بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلًا- فأقدم شخص عليه استحقّ المالك حصّته.

(مسألة 4): لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمأ نّا ببقاء شي‌ء بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ، وإلّا بطل.

(مسألة 5): لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجّاناً، أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.

(مسألة 6): لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه، أوجهها ضمان اجرة المثل؛ فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والأحوط التراضي و التصالح. هذا إذا لم يكن تركها لعذر عامّ، كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها، وإلّا انفسخت المزارعة.

(مسألة 7): لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت، لكن للعامل خيار الفسخ. وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلّابالعلاج التامّ، كما إذا كان الماء مستولياً

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست