responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 677

ثالثها: تعيين المدّة بالأشهر أو السنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان، أوجههما الأوّل، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع، و إذا عيّن المدّة بالزمان، لا بدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه.

رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع؛ ولو بالعلاج و الإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع، أو لم يكن لها ماء، ولا يكفيه ماء السماء، ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء، لم يصحّ.

خامسها: تعيين المزروع؛ من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، ولو صرّح بالتعميم صحّ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه.

سادسها: تعيين الأرض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات، أو مزرعة من هذه المزارع، بطل. نعم، لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها، وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة؛ على النحو الكلّي في المعيّن، فالظاهر الصحّة، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض.

سابعها: أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيٍّ منهما إن لم يكن تعارف.

(مسألة 2): لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها؛ مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضاً خراجية و قد تقبّلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدّم. ولو لم يكن له‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست